الحر العاملي
266
وسائل الشيعة ( آل البيت )
اللتان ) ( 2 ) قبل صلاة الفجر من صلاة الليل هي أم من صلاة النهار ؟ وفي أي وقت أصليهما ؟ فكتب ( عليه السلام ) بخطه : احشهما ( 3 ) في صلاة الليل حشوا . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 4 ) . أقول : وتقدم ما يدل على جواز تقديم النوافل وتأخيرها ( 5 ) . 51 - باب امتداد وقت ركعتي الفجر بعد طلوعه حتى تطلع الحمرة المشرقية ، واستحباب إعادتهما بعده لمن قدمهما قبله ونام . [ 5115 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما ؟ قال : يؤخرهما . [ 5116 ] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الركعتين قبل الفجر ؟ قال : تركعهما حين تترك الغداة ، إنهما قبل الغداة ( 1 ) .
--> ( 2 ) في التهذيب : الركعتين اللتين ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) في التهذيب : احشوهما ( هامش المخطوط ) . ( 4 ) التهذيب 2 : 132 / 510 ، والاستبصار 1 : 283 / 1028 . ( 5 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 8 و 9 من الباب 51 وفي الباب 52 و 53 من هذه الأبواب . الباب 51 فيه 10 أحاديث 1 - التهذيب 2 : 340 / 1409 . 2 - التهذيب 2 : 133 / 514 . ( 1 ) لعل المراد حين تقدر على ترك الغداة وتأخيرها وذلك قبل الفجر أو بعده قبل أن يتضيق وقت الصبح . فتدبر ( منه قده ) .